السيد محمد هادي الميلاني
199
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
عندك الحول فليس عليك فيه زكاة » ( 1 ) . 2 - وفي رواية : « تلزمه الزكاة في كل سنة » ( 2 ) . 3 - ما رواه الكليني بسنده عن الكرخي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عن الزكاة ، فقال : انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدى زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نضّ يعنى ما حصل في يدك من مالك فزكَّه ، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه ، فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه » ( 3 ) . والتقريب : انه إذا نوى أن يؤدى زكاته في المحرم مثلا فحولان الحول منه عبارة عن دخوله في السنة المقبلة ، وذلك اثنا عشر شهرا كاملا ، ولو كان المدار على هلال الثاني عشر كان الحولان بدخول ذي الحجة . 4 - ما رواه الصدوق بسند صحيح عن عبد اللَّه بن سنان قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لما نزلت آية الزكاة : « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِها » في شهر رمضان ، فأمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله مناديه فنادى في الناس : ان اللَّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة . . إلى أن قال : ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر رسول اللَّه صلى اللَّه - عليه وآله مناديه فنادى في المسلمين : أيها المسلمون زكَّوا أموالكم
--> ( 1 ) الوسائل - باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .